الخميس، 22 أكتوبر 2009

النظام الاساسي لمتفقدي التعليم الاساسي والثانوي

أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

إن رئيس الجمهورية

       باقتراح من وزير التربية،
       بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .
       وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي.
       وعلى الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2163 لسنة 1999 المؤرخ في 27  سبتمبر 1999.
       وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2494 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 .
       وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
        وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 728 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977.
       وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها .
       وعلى الأمر عـدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمـمته وخـاصة الأمر عدد 2496 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
       وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992
       وعلى الأمر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الأمر عدد 2380 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 .
       وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة.
       وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ فـي 20 فيفري 1995.
       وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.
        وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
       وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية .
       وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمدرسين المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالـي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه بالأمر عـدد 303 لسنة 2000.
       وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 305 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 .
       وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
       وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية.
       وعلى رأي وزير المالية

       وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصـه:

العنــوان الأول
أحكـام عامــة
الفصل الأول  : يشتمل سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية على الرتب التالية :
        ـ متفقد عام للتربية .
        - متفقد أول للحياة المدرسية.
        ـ متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. 
ـ متفقد أول للمدارس الابتدائية.
        ـ متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
        ـ متفقد المدارس الابتدائية.
الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية  المنصوص عليها بالجدول التالي :




الأصناف الفرعية
الأصناف
الرتب
أ1
أ
متفقد عام للتربية
أ1
أ
متفقد أول للحياة المدرسية
أ1

أ

متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
أ1
أ
متفقد أول للمدارس الابتدائية
أ1
أ
متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
أ1
أ
متفقد المدارس الابتدائية



الفصل 3 : تشتمل رتبة متفقد عام للتربية على ست عشرة (16) درجة.
           وتشتمل رتب متفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية  ومتفقـد أول للمدارس الابتدائية على اثنتين وعشريـن (22) درجة.
           وتشتمل رتبتا متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية على خمس وعشرين (25) درجة.
ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور .
الفصل 4 : تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة متفقد عام للتربية.
 وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة اشهر بالنسبة إلى رتب متفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ومتفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية .
غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
الفصل 5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات وبقرار من وزير التربية
الفصل 6 : يخضع سلك المتفقدين  لتربص غايته :
-   إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم .
-   استكمال تكوينهم ودعم مؤِهلاتهم المهنية .
يطالب المنتدبون في رتبتي متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية بقضاء فترة تربص لمدة سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة. وعند انتهائها ـوبعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفةـ يتم إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط .
         يقع إقرار المتفقدين الذين تقع تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية ومتفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ابتداء من تاريخ التسمية .
 
العنوان الثاني
المتفقدون العامون للتربية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 : يقوم المتفقدون العامون للتربية :
-  بمتابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام التربوي.
-   بالمساهمة في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
-   بالتنسيق بين برامج التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
        ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-   بمتابعة التدريس في مجال اختصاصهم وتقييمه دوريا.
-   بالمساهمة في تقييم المردود الداخلي للمنظومة التربوية.
-   بالمساهمة في تقييم البرامج والمناهج  البيداغوجية والوسائل التعليمية ونتائج الامتحانات الوطنية.
-   بتقييم برامج التكوين المستمر في مجال اختصاصهم
-   بالمشاركة في لجان انتداب المتفقدين وارتقائهم.
-   برئاسة لجان الامتحانات والمناظرات المهنية للانتداب والترقية.
ب - في مجال التأطير:
-   بتأطير المتفقدين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-   بضبط حاجيات المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها.
-   بالإشراف على أعمال اللجان المختصة للتربية واستثمار أشغالها.
          ج - في مجال التجديد:
-   بالقيام ببحوث ودراسات في مجال اختصاصهم ورصد التجديدات التربوية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية.
-   بالمساهمة في وضع البرامج التعليمية .
-   بمتابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها .
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
   
الباب الثاني

التسمية

الفصل 8 : يسمى المتفقدون العامون للتربية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للحياة المدرسية والمتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدين الأولين للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
        أ  -  اثـر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها. 
        ب – اثـر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمـس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم  في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.
        وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي  على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية  أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .
         وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
         وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية
        ج – بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم عشر سنوات (10) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم  في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
        تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ,ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين العامين للتربية % من العدد الجملي للمتفقدين الأولين للحيـاة المدرسيـة والمتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويــة و المتفقدين الأولين للمدارس الابتدائية.
30
 
العنوان الثالث
المتفقدون الأولون للحياة المدرسية

الباب الأول

المشمولات
الفصل 9 : يكلف المتفقدون الأولون للحياة المدرسية :
أ - في مجال التقييم :
-   بتقييم التنظيمات البيداغوجية للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية (موازنات التلاميذ ـ تنظيم الزمن المدرسي ـ توزيع التلاميذ على الأقسام الخ ........).
-   بالمصادقة على النظام الداخلي للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
-   بمتابعة تنظيم الاختبارات التقييمية والامتحانات بالمؤسسات التربوية.
-   بمتابعة سير الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
-   بالإشراف على مكاتب الإصغاء ومتابعة أعمالها
-   برصد الصعوبات في مجال التواصل والعلاقات داخل المؤسسة التربوية من جهة وبين المؤسسة ومحيطها من جهة ثانية والتدخل للتعديل عند الاقتضاء.
-   برصد مختلف الظواهر السلوكية ومتابعة معالجتها.
-   بمتابعة عمليات التوجيه المدرسي بالتنسيق مع مرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ب - في مجال التأطير:
-   بتأطير المشرفين على المؤسسات التربوية والمساهمة في تكوينهم في مجال الحياة المدرسية.
-   بتأطير المربين المشرفين على الأنشطة الثقافية ومتابعة أعمالهم.
-   بمواكبة نشاط الجمعيات والمنظمات داخل المؤسسات التربوية والمساهمة في تنظيم عملها.
ج - في مجال التجديد :
-   بالقيام ببحوث ودراسات في مجال الحياة المدرسية ورصد التجديدات قصد استغلالها في تطوير الممارسات وتحسين المناخ المدرسي.
-   بالمساهمة في تطوير النظام الداخلي للمؤسسات التربوية .
-   بالمساهمة في استنباط الحلول الكفيلة بتطوير التنظيمات البيداغوجية ونظام التأديب بالمؤسسات التربوية والإشراف على تجريبها.
-   بالمساهمة في إرساء مشروع المؤسسة ومتابعة إنجازه .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للحياة المدرسية إلى القيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
 

البــاب الثانـــي

التسميــة
الفصل 10 : يسمى المتفقدون الأولون للحياة المدرسية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك  بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح  للمترشحين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية .
 
العنوان الرابع

المتفقدون الأولون للمدارس

الإعدادية والمعاهد الثانوية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 : يكلف المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية :
أ - في مجال التقييم :
-   بتقييم عمل المدرسين ومتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
-   بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية.
-   بدراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والموافقة عليها.
-   بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم.
-   بالإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية الراجعة إليهم بالنظر.
-   بالمشاركة في الإعداد البيداغوجي للامتحانات الوطنية والإشراف على اللجان المكلفة بإصلاحها.
-   بالمساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية والنتائج المدرسية.
-   بالمساهمة في تقييم المؤسسات التربوية.
-   بمتابعة حلقات التكوين المستمر وتقييمها.
-   بالمشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.
ب - في مجال التأطير :
-   بتأطير المتفقدين المبتدئين قبل ترسيمهم في رتبتهم.
-   بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-   بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-   بضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها.
-   بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية في مجال اختصاصهم.
 
ج - في مجال التجديد :
-   بمتابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها.
-   بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-   بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية في مادة اختصاصهم.
-   بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية.
- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
 

البـــاب الثانــي

التسميــــة
الفصل 12 : يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق الترقية من بين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها :
        أ   ـ اثر متابعة  مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .
        ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات .
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي  على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية  أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .
         وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
         وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية
        ج  ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .
        تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 40 % من عدد متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
       
العنوان الخامس

المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 : يعين  المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-    بدراسة التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والمصادقة عليها.
-   بتقييم عمل المدرسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وإرشادهم.
-    بمتابعة تطبيق البرامج الرسمية .
-    بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية المفتوحة بها.
-    بمتابعة حلقات تكوين المدرسين وتقييمها.
-    بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلمين في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة .
-    بالإسهام في تقييم المؤسسات التربوية .
-    بالمشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.
ب -  في مجال التأطير:
-    بالتنسيق بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي المدارس الابتدائية .
-    بضبط حاجات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها.
-    بمتابعة المتفقدين المتابعين لمرحلة تكوين قبل الانتداب.
-    بتأطير متفقدي المدارس الابتدائية قبل ترسيمهم في رتبتهم.
ج - في مجال التجديد :
-    بمتابعة تجريب التجديدات البيداغوجية على الميدان و تقييمها.
-    بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-    بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية
-    بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.
-    بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 : يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية من بين متفقدي المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها :
      أ   ـ اثر متابعة  مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .
      ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات .
        وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي  على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية  أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و شهائدهم العلمية.
        وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
       وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
      ج  ـ بالاختيار وفي حدود 10 % من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .
        تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين الأول للمدارس الابتدائية 40 % من عدد متفقدي المدارس الابتدائية .
 
العنوان السادس

متفقدو المدارس الإعدادية

 والمعاهد الثانوية
الباب الأول
المشمولات  
الفصل 15 : يكلف متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية  :
أ -  في مجال التقييم :
-    بتقييم عمل المدرسين في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
-    بدراسة موازنات المدرسين في اختصاصهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
-    بمتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسة التربوية.
-    بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية.
-    بالإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية.
-    بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم في مجال اختصاصهم ، ضمانا للتوازن البيداغوجي.
ب -  في مجال التأطير :
-    بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-    بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-    بضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين والمساهمة في وضع برامجه وإنجازها.
ج -  في مجال التجديد :
-    برصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها.
-    بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
 
الباب الثاني

التسمية

 
الفصل 16 : يسمى متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح  مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة :
          أ ـ للمدرسين المبرزين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
ب – لأساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني والأساتذة الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين والأساتذة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة التبريز أو على عناوين أو على شهـادة معادلـة لها والذيـن لهـم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
          ج  ـ لأساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين للسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية وللأساتذة الأولين للتعليم الثانوي  المتحصلين على شهادة الأستاذية او على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم  .
          د ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني ولأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المتحصلين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
          وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية.
 
العنوان السابع
متفقدو المدارس الابتدائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 17 : يعين متفقدو المدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-    بتقييم عمل المدرسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وارشادهم.
-    بدراسة التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والموافقة عليها.
-    بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي.
-    بالسهر على حسن تطبيق البرامج الرسمية.
-    بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية.
          ب - في مجال التاطير :
-    بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم بيداغوجيا.
-    بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-    بالمساهمة في ضبط حاجات المدرسين إلى التكوين و وضع برامجه ومتابعة إنجازها.
ج -  في مجال التجديد :
-    برصد التجديدات التربوية في المدارس الابتدائية والتعريف بها.
-    بمتابعة تطبيق التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-    باقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد الطرائق البيداغوجية وتحسينها.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.
 
الباب الثاني
التسمية
الفصل 18 : يسمى متفقدو  المدارس الابتدائية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
          أ ـ لأساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم
          ب ـ لمعلمي التطبيق الأولين المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية او إحدى مواد التدريس او على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل  في رتبتهم.
          ج ـ لمعلمي التطبيق المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
          وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية. 

العنوان الثامن

أحكام انتقالية
 
الفصل 19:  يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر المتفقدون العامون للتربية القومية والمتفقدون الأولون للتعليم الثانوي والمتفقدون الجهويون للتعليم الابتدائي ومتفقدو التعليم الثانوي العام ومتفقدو التعليم الثانوي التقني ومتفقدو التعليم الفني ومتفقدو التعليم الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه بالرتب المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول التالي :
                     الرتبة القديمة                                                      
-متفقد عام للتربية القومية
- متفقد أول للتعليم الثانوي العام
-متفقد أول للتعليم الثانوي التقني
-متفقد أول للتعليم الفني

 - متفقد جهوي للتعليم الابتدائي
-متفقد التعليم الثانوي العام
-متفقد التعليم الثانوي التقني
-متفقد التعليم الفني 

-متفقد التعليم الابتدائي
الرتبة الجديدة
-متفقد عام للتربية
-متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
-متفقد أول للمدارس الابتدائية
-متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
-متفقد المدارس الابتدائية

ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة .
الفصل 20 : يدمج المتفقدون الأول للتعليم المهني ومتفقدو التعليم المهني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس1973  برتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية  في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 21 : يدمج مرشدو التعليم الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس الابتدائية في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 22 : يدمج مرشدو التعليم الفني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 23 : تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفصول 20و21و22 في رتبتهم الجديدة طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983.
الفصل 24 : خلافا للأحكام  الواردة بالفصل 18,  يمكن بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية والى غاية سنة  2003 انتداب متفقدين للمدارس الابتدائية عن طريق مناظرة بالاختبارات من بين أساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم.
          وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه  بقرار من وزير التربية
الفصل 25 : خلافا للأحكام الواردة بالفصل 16  يمكن بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية والى غاية سنة 2003 انتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق مناظرة بالاختبارات من بين الأساتذة الأول للتعليـم الثانـوي وأساتذة التعليـم الأول فـوق الرتبـة و الأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية المترسمين في رتبتهم المحرزين شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها على الأقل وأنهوا بنجاح مرحلة تكوين تنظمها الإدارة يقع ضبط نظامها وبرنامجها بقرار من وزير التربية .
        وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه  بقرار من وزير التربية.

العنوان التاسع
أحكام ختامية
الفصل 26 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه  كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 269 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 والأمر عدد 392 بسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 والأمر عدد 1354 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 والأمر عدد 2163 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
الفصل 27 : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول أكتوبر 2001.
الفصل 28 : وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
                                                 تونس في 2 أكتوبر 2000

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق