الخميس، 22 أكتوبر 2009

توصيات بيداغوجية عامّة خاصة بموازنات الأساتذة والتلاميذ

توصيات عامّة

توصيات متعلقة بالتوزيع البيداغوجي

1- تجنّب إسناد أكثر من مستوييـن اثنيـن للأستاذ الواحد قدر الإمكان . 
2 - تسند المستويات إلى المدرس اعتمادا على الاعتبارات التالية :
- بطاقة رغبات المدرس
- الكفاءة العلمية للمدرس ) الشهائد العلمية – الاختصاص ... (
-الكفاءة البيداغوجية ) تقييم مردود المدرس خلال السنة الدراسية الجارية – التواصل مع التلاميذ – الخبرة في تدريس المستويات الأخرى ... (
3 - مراعاة التوازن عند إسناد المستويات والفصول إلى المدرّسين لتجنّب تجمّع الخبرة والكفاءة في إطار التدريس في قسم دون آخر أو مستوى دون آخر .
4 - ليتدرّب المدرّسون على مختلف المستويات والشعب ، ولتشجيع التداول والاجتهاد والتنوّع ، يستحسن تغييـر المستويات المسندة لهم من حين لآخر) مثلا كلّ سنتين أو ثلاث (   
5 - إسناد الفصول ذات الخصوصيّات ) ضعف النتائج – عدم إتمام برنامج ... (
 إلى مدرسين قادرين على تدارك النقائص الملاحظة دون الإخلال بالتقدم العادي لبرنامج تلك السنة
6 - إسناد الأقسام النهائيّة إلى أكبر عدد ممكن من ذوي الخبرة من المدرّسين الـمشهود لهم بالكفاءة العلميّة والبيداغوجيّة . ) الشهائد العلمية في الاختصاص – العدد البيداغوجي – الخبرة في تدريس المستويات الأخرى ... (
توجيه مشاريع توزيع المستويات إلى السادة المتفقدين لابداء الرأي فيها والمصادقة عليها بعد التشاور .

توصيات متعلقة بموازنات ) جداول أوقات ( التلاميذ

1 - الحرص على توزيع المواد توزيعا عادلا على كامل أيّام الأسبوع
2 - العمل على ألا يتجاوز عـدد الساعات المخصّصة للدروس في القسم الواحد 6 ساعات ) أيّام الاثـنين  والخميس  ( وذلك تجنّبا للإرهاق وحرصا على الاستيعاب .
3 - اجتناب إسناد أكثر من 4 ساعات للتلميذ في الحصة الصباحية أو المسائية وإسناد ساعات بين فترتي التدريس الصباحية والمسائية
4 – عدم برمجة ساعة واحدة في الحصّة الصباحيّة أو المسائيّة فلا يأتي التلاميذ لأقلّ من ساعتين في أدنى تقديـر.
5 – تجنّب الساعات الجوفاء .
6 – حسن تنظيم الساعات نصف الشهرية وحصص المجموعات وحصص التداول بين الـموادّ .
7 – توزيع حصص المواد على الفترات الصباحية والمسائية دون اعتبار طبيعة المواد وضواربها .
8 – تجنّب تتالي مادّتيـن أو أكثر من المواد ذات الطبيعة الواحدة ) أدبيّة – علميّة – اجتماعيّة –  ( أو من المواد المميّزة للشعبة
9 – توزيع حصص المادة الواحدة بشكل متوازن خلال الأسبوع وعدم إدراجها فقط في بدايته أو نهايته .
10 – عـدم تجميع حصص المواد التي خصّصت لها ساعتان أو ساعة ونصف أسبوعيا بل تفريقها والإبعاد بينها ) مثال التربية المدنيّة (.
11 – تجنّب تشتيت حصص الفصل الواحد بين قاعات متعدّدة .
12 – الحرص على حسن توظيف قاعات الاختصاص باستمرار للموادّ المعنيّة بها .
13 – العمل على تفريغ حصّة مسائيّة لتلاميذ الأقسام النهائيّة ) غير أمسيات الجمعة والسبت (
يستشير المدير المتفقد الأول للحياة المدرسية في الموازنات المقترحة كلما اعترضته صعوبات في ذلك )النظام الأساسي للمتفقدين الأمر عـ2348ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 )

توصيات خاصة بموازنات الأساتـذة

1 -توزيع الحصص على أغلب أيّام الأسبوع ) عدا اليوم المخصّص للتكوين أو يوم السبت بالنسبة إلى المتربصين سنة أولى والمتربصين سنة ثانية )
2 - عدم إثقال المدرّس بحصص صباحيّة وأخرى مسائيّة في نفس اليوم تفوق 6 ساعات .
3 - توزيع الحصص الصباحيّة والمسائيّة على الأساتذة بشكل متوازن متكافئ حتّى يقع تجنّـب تدريس البعض باستمرار صباحا والبعض الآخر باستمرار مساء .
4 - عدم إدراج حصتين منفصلتين ) ساعة أو ساعتين ( لنفس المادّة في نفس اليوم مع القسم الواحد
5 - ضمانا للنّجاعة والجدوى ، لا يكلّف الأستاذ بتدريس ساعة وحيدة في الصباح أو المسـاء .
6 - يمكن مراعاة ظروف بعض الأساتذة بتلبية رغباتهم على ألاّ يكون ذلك على حساب مصلحة التلاميذ أو المسّ بالتوصيات البيداغوجيّـة الصادرة في الغرض.
7 - التنسيق المحكم بين ادارتي المؤسستيـن عند ضبط موازنة الأستاذ الذي يعمل بـمؤسستيـن تربوتيـن .
 
توجيه مشاريع المـوازنات إلى السادة المتفقديـن لإبداء الرأي فـيها والمصادقة عليها بعـد التـشـاور )النظام الأساسي للمتفقدين الأمر عـ2348ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001)

توصيات حسب المواد


المــــادة : العربية
1 –  توزيع المستويات :
-   التزام مبدأ تكليف كل أستاذ بمستويين إثنين كحد أدنى وثلاثة مستويات كحد أقصى سواء كان يعمل بمؤسسة واحدة أو بين مؤسستين (التنسيق في ذلك بين الإدارتين)
-   العمل على تجديد أحد المستويين (وليس الإثنين) كل سنتين أو ثلاث سنوات (أو خمس سنوات على أقصى تقدير للقسم النهائي – تاسعة أ – رابعة ثانوي)
-   عدم إسناد الأقسام النهائية إلى الأستاذ الواحد مطلقا وتوزيعها مثنى (قسمين قسمين) كلما أمكن ذلك
-   عدم إسناد الأقسام غير الأدبية من السنة الثالثة إلى الأستاذ الواحد وتوزيعها مثنى مع أقسام الآداب
-   الحرص على عدم تكليف الأستاذ بقسم واحد من مستوى معيّن (التكليف بقسمين من المستوى الواحد) كلما أمكن ذلك حتى لا يطبق البرنامج مع قسم وحيد.
2 –  توزيع الحصص :
-   العمل على توزيع حصص السنتين السابعة والثامنة من التعليم الأساسي منفصلة على خمسة أيام (ساعة واحدة كل يوم)
-   وتوزيع حصص التاسعة من التعليم الأساسي والثالثة آداب على أربعة أيام(ثلاث ساعات منفصلة + ساعتين متتاليتين)
-   وتوزيع حصص السنتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي على أربعة أيام أيضا (ساعتين متتاليتين + ساعتين منفصلتين + ساعة نصف شهرية)
-       توزيع حصص الثالثة غير الآداب على يومين (ساعتين متتاليتين + ساعة مفصلة)
-   توزيع حصص الرابعة آداب على ثلاثة أيام ]وهو أفضل من توزيعها على يومين فقط كما جرت به " العادة "
-   ضرورة أن يحترم التوازن في توزيع الحصص (في المدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي) على فترات اليوم الواحد وذلك بتوزيع حصص القسم الواحد إلى حصص صباحية وأخرى مسائية.
-   جعل الحصص المتكونة من ساعتين متتاليتين – كلما أمكن – في بداية الفترة (الصباحية خاصة) وعدم الفصل بينها بالراحة (الصباحية أو المسائية)
-   العمل على جعل الحصص المتكونة من ساعتين متتاليتين للقسمين المتوازيين في موازنة الأستاذ في الفترة نفسها (الصباحية) حتى يتمكن أحيانا من إنجاز الفرض الموحد بين القسمين...
-   توزيع الحصص عموما وخاصة محدودة العدد (الثالثة غير الآداب والرابعة) على الأيام بتباعد فلا تجمع في يومين متتاليين من الأسبوع
-   عدم تجميع حصص الأستاذ الواحد في أيام قليلة واحترام التوازن في عدد الحصص اليومية (بين ثلاث وأربع حصص أو خمس على أقصى تقدير).


المــــادة : الرياضيـات

·  توزيع ساعات الأستاذ بالنسبة إلى كل قسم على أيام الأسبوع بصفة متوازنة
·   عدم برمجة ساعتين متتاليتين لنفس القسم بالنسبة إلى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي
·   تجنّب الحصص المسائية وإن استحال ذلك فالعمل على أن يقع تدريس المادة قبل الساعة الرابعة بعد الزوال
·   العمل على أن لا يتجاوز عدد ساعات التدريس للأستاذ خمس ساعات في اليوم الواحد وأن لا يقل عن ساعتين غير منفصلتين
·  عدم تجاوز عدد المستويات المسندة إلى الأستاذ الواحد :
- مستوييـن اثنين (2) بالنسبة إلى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي 
- ثلاثة مستويات (3) في الحالات القصوى بالنسبة إلى التعليم الثانوي
·  عدم إسناد أكثر من ثلاثة أقسام من نفس المستوى للأستاذ الواحد
·   تخصيص حصة للقاء أساتذة المستوى الواحد بنفس المعهد 
·   عدم برمجة حصتين منفصلتين في نفس اليوم للقسم الواحد


المــــادة : الفلسفـــــة

1-السنة الثالثة آداب 
·  برمجة ساعة الفلسفة في وسط الأسبوع
·   تجنب برمجة الساعة في الحصص المسائية ما أمكن
2-السنـــوات الرابعـــةالشعبة العلمية
·   توزيع الساعات الأسبوعية على حصتين وتجنب الساعات المنفردة   (2/2)   
·   تجنّب إسناد الحصتين في يومين متتالييـن
·   المراوحة في إسناد الحصص بين الصباح والمساء
·   تجنّب برمجة حصّة الفلسفة بعد حصّة التربية البدنية
  ·   تخصيص أمسية لإجراء الفروض العادية قدر الإمكان
3-السنـــوات الرابعـــة شعبة الآداب


·   توزيع الساعات الأسبوعية على حصص ذات ساعتين وتجـنـب الحصص المنـفـردة  
-  بالنسبة إلى التلاميذ( 2 / 2 / 2   (1-1)(
-  بالنسبة إلى الأستاذ 2 / 2 / 2 / 2
·  تجنب الحصص المسائية قدر الإمكان
·  تجـنّـب بـرمجـة حصّة الفـلسفة بـعد حصّة التـربـية البدنية
·  تخصيص أمسية لإجراء الفروض العادية قدر الإمكان


المــــادة : التربية التشكيلية

1-السنوات السابعة والثامنة والتاسعة من التعليم الأساسي
·   توزع ساعات التدريس بصفة متوازنة على كامل أيام الأسبوع باستثناء اليوم المخصص للتكوين المستمر
·   لا يـتجاوز عـدد ساعات التـدريـس للأستـاذ في اليوم 6 ساعات
·       تمكين كل أستاذ من تدريس المستويات التعليمية الثلاثة
·  لتكملة النصاب يستحسن بعث نادي الفنون التشكيلية
2-السنـوات الثانية والثالثة والرابعة من التعليم الثانوي
·   ورد في المنشور عـ79 / 93 ــدد : ) تدريس المادة الاختيارية في التعليم الثانوي من طرف أستاذ مختص ويكون عدد التلاميذ في القسم – في حدود 12 – تلميذا ولذا لا يتجاوز – عند الضرورة – عدد التلاميذ في القسم عشريـن .
·   توزيع ساعات التدريس خلال توقيت العمل العادي ويمكن الالتجاء إلى مساء الجمعة عند الضرورة .
 
المــــادة : الانقليـزيـة

  عدم إسناد ساعتين متتاليتيـن لنفس القسم وذلك في كل المستويات.
·    يستحسن إسناد السنوات السابعة من التعليم الأساسي والأولى من التعليم الثانوي إلى أساتذة ذوي خبرة في التدريس نظرا لأهمية هذين المستويين في تعليم اللغة الانقليـزيـة.
·    تجنب برمجة الدروس في يومين متتاليـن.
·   العمل على تخصيص قاعة لتدريس الانقليزية يمرّ بها كل قسم على الأقل مرة في الأسبوع وذلك لتدريس الكفايات السمعيـة.
 
المــــادة : التربية والتفكير الإسلامي

1 - توزيع ساعات عمل الأستاذ :
·   برمجة ساعات التفكير كمادة اختيارية ) 4 آداب ) في الحصص الصباحية قدر الإمكان وإن دعت الضرورة إلى إدراجها كحصّة مسائيّة فيحسن أن تكون في بداية التوقيت المسائي – من الساعة 14 إلى الساعة 16
·   فصل الحصص الأسبوعيّة عن الحصص نصف الشهريّة بالنسبة للمستوى الواحد
·   عدم إدراج أكثر من 6 ساعات عمل للأستاذ في اليوم الواحد على أن لا تتجاوز الحصّة الصباحيّة أو المسائية الثلاث ساعات قدر الإمكان .
2 - المستويات التعليميّة للأستاذ الواحد:
.  عدم الاكتفاء بمستوى واحد في موازنة الأستاذ نظرا إلى ما يورثه التكرار للدّرس الواحد من رتابة قد تؤثر في الأداء التربوي داخل القسم
· التزام مبدأ تكليف كل أستاذ بمستوييـن كحد أدنى وثلاثة مستويات كحد أقصى
 3 - مسألة التوقيت وإسناد الأقسام النهائيّة :
·   إحكام العمل بنظام الساعة والنصف وذلك إما باعتماد الساعة نصف الشهريّـة للأستاذ الواحد مع تعـدّد الأقـسام أو باعـتماد المراوحة الأسبوعية بين ساعة وساعتيـن .
·   بالنسبة  للأقسام النهائية يحسن توزيعها على أكثر من أستاذ وذلك تنويعا للتجارب وإثراء لمصادر الأستاذ عند بناء المذكرات مع تمكين التلاميذ داخل المعهد من مقاربات متنوعة للدّرس الواحد

المــــادة : التربية المدنيــة

1- تفريق الساعة ونصف الساعة المخصّصة للمادة أسبوعيا من السّابعة أساسي إلى الثانية ثانوي إلى حصتيـن متباعدتيـن   ) واحدة قارة وأخرى كلّ 15 يوما )
2- العمل على أن تكون الحصة نصف الشهرية قارة للأستاذ وذلك بتداول قسمين مختلفين عليها
3- لا يكلّف الأستاذ بحصّة ذات ساعة واحدة فقط صباحا أو مساء 
4- تجنّب تخصيص الحصص المسائيّة باستمرار لمدرّسي التربية المدنية بل تنويعها إلى صباحية وأخرى مسائيّة 
5- تجنّب تكليف الأستاذ بحصص صباحيّة وأخرى مسائية في نفس اليوم تفوق 6 ساعات ليكون التوزيع متوازنا بين أيّام الأسبوع ) مع احترام اليوم المخصّص للتكوين ويوم السبت بالنسبة إلى المتربّصيــن سنة أولى وسنة ثانية. 

المــــادة : الإعلامية



-    مراعاة عـدد التلامـيـذ في المخبـر حـيث يجب أن لا يـتجـاوز عـددهم ضعـف عـدد الحـواسـيـب 
-    برمجة حصص بساعتين وعدم تجزئة الحصة إلى حصتين مـدّة الواحدة ساعة
-     تجنب برمجة 8 ساعات في نفس اليوم لنفس الأستاذ
-    إسناد تلاميذ القسم الواحد لأستاذ واحد
-    إعداد جدول الأوقات الخاص بالإعلامية منذ بداية السنة وتجنب اعتماد طريقة ملأ الفراغات 

المــــادة : التقنية

1-إسناد المستويات وإعداد الموازنات
·  يمكن إسناد مستويين إلى كل مدرس)  سابعة مع ثامنة أو ثامنة مع تاسعة أو سابعة مع تاسعة أو أولى مع ثانية أو ثالثة مع رابعة. (  ويشترط أن يكون المستويان من مرحلة واحدة  )أساسي أو ثانوي )
·   تسند الأقسام النهائية إلى المدرسين من ذوي الخبرة في تدريس المادة
·   يـقسم الفصل إلى فوجين متعادليـن من حيث عدد التلاميذ
·   يتم إسناد الفوجين في حصتين متتاليتيـن 
·  يتم إسناد الفوجين إلى مدرّس واحد ولا يقع الالتجاء إلى تقسيم فصل على مدرسين بالنسبة إلى السنتين الأولى والثانية  )إلا إذا حتم ذلك التوزيع البيداغوجي )
·   ويستحسن اعتماد قاعدة 20 ساعة في التوقيت الأسبوعي للأستاذ 
·   يتجنب تكليف المدرس بأكثر من أربع ساعات عمل في اليوم الواحد نظرا إلى خصوصية المادة
·   الشروع  بوضع موازنات مدرسي التربية التقنية ضمانا للاستغلال الأمثل للقاعات وبالتالي للتجهيزات .
 2- استغلال القاعات
·   إن برنامج التربية التقنية مرتكز أساسا على التدريس المندمج بين الدروس والأشغال التطبيقية لذا وجب :
·   إن برنامج التربية التقنية مرتكز أساسا على التدريس المندمج بين الدروس والأشغال التطبيقية لذا وجب :
-   تخصيص مخبر للآلية وآخر للكهرباء 
·   يتناوب على كل قاعة مختصة في تدريس التربية التقنية أستاذان تكون موازنتاهما متكاملتيـن   
·   توظيف هذه القاعات والمخابر لتدريس التربية التقنية فقط حفاظا على التجهيزات في تلك الفضاءات
·   العمل على أن تكون جميع قاعات التربية التقنية متجاورة ممّا يسمح بتبادل الوسائل والمعينات بسهولة وبسرعة
·   يمكن تكليف أستاذ بالتنسيق بين أساتذة المادة على أن يتم ذلك بالتشاور مع متفقد المادة ) منشور عدد 43 / 91
 
المــــادة : العلوم الفيزيائية

1 - توزيع المستويات على الأساتذة :
·   تُـوزّع المستويات على الأساتـذة بصفـة موضوعية .
·   من المستحسن أن يكلف الأستاذ في نفـس السنة بتدريس أقـسام من الجـذع المشتـرك وأقـسام من المرحلة الثانيــة (  1+ 3 ، 1 + 4 ، 2 + 3 ، 2 + 4 ... ) " دون الاقتصار على مستوى واحد أو مرحلة واحدة "
·    لا اخـتصاص لأيّ كان في مستوى معيّن والملاحظة صالحة أيضا للأقسام النّهائية . 
2 - توزيع ساعات التدريس :
·   تُـوزّع ساعات التدريس على مدى أيّام الأسبوع ) عدم تجميعها في يومين متتالييـن أو ثلاثة أيّام متتالية  
·   تجنّب برمجة حصّة من الخامسة إلى السادسة .
·  بالنسبة إلى الأشغال التطبيـقـية يمكن تدريسها في الحـصّـة المسائـيـة أو الصباحـيّـة ولو كان ذلك في الساعات المتأخرة 
·   تجرى الأشـغال التطبـيـقـية في القاعات المخـتـصة التي لا يمكن اسـتعـمالها لتـدريـس مـواد أخـرى محافـظة عـلى تجـهـيـزاتـها 
·   تـشـريـك أعـوان المخـابـر في الاسـتغـلال المحـكـم لقـاعات الاخـتـصاص . 

المــــادة : التاريخ والجغرافيا

·   تجنّب برمجة تدريس المادتين ) التاريخ والجغرافيا ( في اليوم الواحد بالنسبة إلى القسم الواحد
·        المراوحة بين حصص صباحية وأخرى مسائية بالنسبة إلى القسم الواحد.
·   توزيع حصص تدريس المادة توزيعا متوازنا على كامل أيام الأسبوع بشكل يضمن تجنّب تدريس المادة في يومين متتالييـن بالنسبة الى القسم الواحد.
·   الفصل بين ساعات التدريس عندما تكون الحصّة متكـونة من ساعتيـن متتاليتيـن وذلك بالنسبة إلى كل المستـويات التعليمية باستـثـناء السنوات النهائية ) الرابعة ثانوي). 

·   بالنسبة إلى النصف ساعة الأسبوعـية يتم اعتماد الطريـقة التي تخـصص حصة بساعة كل أسبوعين أي اعتماد نظام التفريق بين أسبوع :" أ " و أسبوع : " ب "
·  تخصيص القاعات المجاورة لمخـبـر التاريخ والجغـرافـيا )أو الفضاء المخـصص لاحـتـواء الوسائـل التعـليمية المتعلقة بالمادة ( لتـدريـس هذه المادة وتجنيـب المـدرسيـن التـنـقـل بين مخـتلف قـاعات المدرسة الإعدادية أو المعـهـد مما يعـيـق اسـتعـمال هـذه الوسـائـل

المــــادة : التربية الموسيقية

·   تخصيص قاعة فسيحة لمادة التربية الموسيقية نظرا إلى احتياجها إلى سبورة خاصة وخزانة لحفظ الآلات الموسيقية إلى جانب الوسائل التعليمية 
·    إن تعذر تخصيص قاعة لتدريس الموسيقى العمل على جعل المدرس لا يتنقل من قاعته ) طيلة اليوم ( حتى لا يضطر إلى نقل وسائله التعليمية من قاعة إلى أخرى وهي متعددة وأحجامها كبيرة وحتى لا يضطر إلى تسطير السبورة في كل ساعة وتكون النتيجة الحتمية لذلك تخليه عن الوسائل
·   توفير مصدر كهربائي بقاعة التربية الموسيقية  نظرا لاحتواء حصة التربية الموسيقية على مرحلتي الاستماع والتذوق واستعمال آلة التسجيل 
·   من المستحسن جعل الأستاذ يدرّس مستويات متماثلة في الحصة الصباحية الواحدة أو المسائية الواحدة  وفي صورة تعذر ذلك الاقتصار على حصتين متتاليتين متماثلتين في المستوى .

المــــادة : العلوم الطبيعية

-  يتعيّن أن لا يتجاوز عدد المستويات المسندة إلى الأستاذ الواحد : 
. ثلاثة " 3 " إذا كان يدرّس في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي 
. واثنيـن " 2 " إذا كان يدرّس في السنوات الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي
. على أن لا يتجاوز عدد المستويات " 3 "  في كلّ الحالات
-  إسناد الأقسام النهائيّة للأساتذة الأكفاء .
-  يستحسن برمجة الأشغال التّطبيقيّة في الحصص الصباحية في أقسام السنوات الرابعة والثالثة علوم تجريبيّة قدر الإمكان .
- بالنسبة إلى السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من غير شعبة العلوم التجريبية تكون حصّتا الأشغال التطبيقيّة لفريقي القسم متتاليتيـن وفي نفس اليوم .
-  لا داعي إلى تقسيم التلاميذ إلى فـوجيـن إذا لم يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 24
-  العمل على استغلال قاعات الاختصاص بصفة محكمة لتدريس الأشغال التطبيقيّة
-  توزيع ساعات الأستاذ على أيّام الأسبوع بصفة متوازنة باستثناء اليوم المخصص للتكوين المستمر .



 المصدر


الموقع الرسمي للتفقدية العامة للتربية

 


تحميل نماذج تقارير التفقد والارشاد في الاساسي والثانوي

التعليم الاساسي

"تقرير تفقد معلم"    (عـربـية)

"تقرير تفقد معلم"    (Français)
"تقرير تفقد مديـر"    (عـربـية)
"تقرير تفقد مديـر"    (Français)
"تقرير تفقد مساعـد"    (عـربـية)
"تقرير تفقد مساعـد"    (Français)

التعليم الثانوي 

"تقرير تفقد أستاذ"    (عـربـية)
"تقرير تفقد أستاذ"    (Français)
"تقرير نشـاط شهـري"    (عـربـية)
"تقرير نشـاط شهـري"    (Français)

هيكلة ومشمولات التفقدية العامة


 الفصل 47 – تتمثل مهمة التفقدية العامة للتربية في تسيير وإدارة التفقد البيداغوجي في مؤسسات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وهي تساهم في تصور وإعداد وإنجاز مشاريع الدراسات والتقييم في مجالات التدريس
            يسير التفقدية العامة للتربية متفقد عام للتربية متحصل على شهادة الأستاذية على الأقل وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

الفصل 48 – تكلف التفقدية العامة للتربية خاصة بـ :
- المساهمة في ضبط الاختيارات التربوية
- المساهمة في أعمال لجان التفكير والدراسات المتعلقة بالتربية والتعليم
- المساهمة بالتعاون مع الإدارات المعنية في إعداد وإنجاز الدراسات الخاصة وتقديم المقترحات الكفيلة بالرفع من مستوى التعليم وطرقه
- المساهمة في انتداب المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين والمساعدين البيداغوجيين
- تعيين المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين والمساعدين البيداغوجيين وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية
- ضمان متابعة أنشطة المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين والمساعدين البيداغوجيين والسهر على ترقيتهم
- المساهمة في تقييم البرامج والطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية والنتائج المدرسية في كل مؤسسات التعليم
- حث المتفقدين على تصور التجديدات البيداغوجية والسهر على تقييم هذه التجديدات والتثبت من قيمتها قبل إقرارها
- المساهمة في إعداد وتحسين نظام تقييم عمل التلميذ
- استغلال تقارير التفقد لغاية تطوير مستوى التعليم وطرقه
- رفع كل أنواع التقارير والدراسات التي تدخل في مشمولاتها للوزير لغاية تطبيق السياسة التربوية

الفصل 49 – تشمل التفقدية العامة للتربية ثلاث إدارات:
I – إدارة تفقد المرحلة الأولى من التعليم الأساسي وتضم إدارتين فرعيتين :
          أ – الإدارة الفرعية للمتفقدين والمرشدين البيداغوجيين
          ب – الإدارة الفرعية للمساعدين البيداغوجيين
II – إدارة تفقد المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وتضم إدارتين فرعيتين :
          أ – الإدارة الفرعية للتفقد والإرشاد في مواد الانسانيات
          ب – الإدارة الفرعية للتفقد والإرشاد للعلوم والتقنية
III – إدارة الدراسات والبحوث وتضم مصلحتين :
          أ – مصلحة الدراسات والبحوث الميدانية
          ب – مصلحة استغلال تقارير التفقد.

النظام الاساسي لمتفقدي التعليم الاساسي والثانوي

أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

إن رئيس الجمهورية

       باقتراح من وزير التربية،
       بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .
       وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي.
       وعلى الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2163 لسنة 1999 المؤرخ في 27  سبتمبر 1999.
       وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2494 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 .
       وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
        وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 728 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977.
       وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها .
       وعلى الأمر عـدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمـمته وخـاصة الأمر عدد 2496 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
       وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992
       وعلى الأمر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الأمر عدد 2380 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 .
       وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة.
       وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ فـي 20 فيفري 1995.
       وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.
        وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
       وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية .
       وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمدرسين المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالـي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه بالأمر عـدد 303 لسنة 2000.
       وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 305 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 .
       وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
       وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية.
       وعلى رأي وزير المالية

       وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصـه:

العنــوان الأول
أحكـام عامــة
الفصل الأول  : يشتمل سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية على الرتب التالية :
        ـ متفقد عام للتربية .
        - متفقد أول للحياة المدرسية.
        ـ متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. 
ـ متفقد أول للمدارس الابتدائية.
        ـ متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
        ـ متفقد المدارس الابتدائية.
الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية  المنصوص عليها بالجدول التالي :




الأصناف الفرعية
الأصناف
الرتب
أ1
أ
متفقد عام للتربية
أ1
أ
متفقد أول للحياة المدرسية
أ1

أ

متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
أ1
أ
متفقد أول للمدارس الابتدائية
أ1
أ
متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
أ1
أ
متفقد المدارس الابتدائية



الفصل 3 : تشتمل رتبة متفقد عام للتربية على ست عشرة (16) درجة.
           وتشتمل رتب متفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية  ومتفقـد أول للمدارس الابتدائية على اثنتين وعشريـن (22) درجة.
           وتشتمل رتبتا متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية على خمس وعشرين (25) درجة.
ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور .
الفصل 4 : تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة متفقد عام للتربية.
 وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة اشهر بالنسبة إلى رتب متفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ومتفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية .
غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
الفصل 5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات وبقرار من وزير التربية
الفصل 6 : يخضع سلك المتفقدين  لتربص غايته :
-   إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم .
-   استكمال تكوينهم ودعم مؤِهلاتهم المهنية .
يطالب المنتدبون في رتبتي متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية بقضاء فترة تربص لمدة سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة. وعند انتهائها ـوبعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفةـ يتم إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط .
         يقع إقرار المتفقدين الذين تقع تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية ومتفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ابتداء من تاريخ التسمية .
 
العنوان الثاني
المتفقدون العامون للتربية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 : يقوم المتفقدون العامون للتربية :
-  بمتابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام التربوي.
-   بالمساهمة في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
-   بالتنسيق بين برامج التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
        ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-   بمتابعة التدريس في مجال اختصاصهم وتقييمه دوريا.
-   بالمساهمة في تقييم المردود الداخلي للمنظومة التربوية.
-   بالمساهمة في تقييم البرامج والمناهج  البيداغوجية والوسائل التعليمية ونتائج الامتحانات الوطنية.
-   بتقييم برامج التكوين المستمر في مجال اختصاصهم
-   بالمشاركة في لجان انتداب المتفقدين وارتقائهم.
-   برئاسة لجان الامتحانات والمناظرات المهنية للانتداب والترقية.
ب - في مجال التأطير:
-   بتأطير المتفقدين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-   بضبط حاجيات المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها.
-   بالإشراف على أعمال اللجان المختصة للتربية واستثمار أشغالها.
          ج - في مجال التجديد:
-   بالقيام ببحوث ودراسات في مجال اختصاصهم ورصد التجديدات التربوية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية.
-   بالمساهمة في وضع البرامج التعليمية .
-   بمتابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها .
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
   
الباب الثاني

التسمية

الفصل 8 : يسمى المتفقدون العامون للتربية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للحياة المدرسية والمتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدين الأولين للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
        أ  -  اثـر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها. 
        ب – اثـر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمـس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم  في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.
        وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي  على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية  أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .
         وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
         وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية
        ج – بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم عشر سنوات (10) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم  في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
        تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ,ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين العامين للتربية % من العدد الجملي للمتفقدين الأولين للحيـاة المدرسيـة والمتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويــة و المتفقدين الأولين للمدارس الابتدائية.
30
 
العنوان الثالث
المتفقدون الأولون للحياة المدرسية

الباب الأول

المشمولات
الفصل 9 : يكلف المتفقدون الأولون للحياة المدرسية :
أ - في مجال التقييم :
-   بتقييم التنظيمات البيداغوجية للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية (موازنات التلاميذ ـ تنظيم الزمن المدرسي ـ توزيع التلاميذ على الأقسام الخ ........).
-   بالمصادقة على النظام الداخلي للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
-   بمتابعة تنظيم الاختبارات التقييمية والامتحانات بالمؤسسات التربوية.
-   بمتابعة سير الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
-   بالإشراف على مكاتب الإصغاء ومتابعة أعمالها
-   برصد الصعوبات في مجال التواصل والعلاقات داخل المؤسسة التربوية من جهة وبين المؤسسة ومحيطها من جهة ثانية والتدخل للتعديل عند الاقتضاء.
-   برصد مختلف الظواهر السلوكية ومتابعة معالجتها.
-   بمتابعة عمليات التوجيه المدرسي بالتنسيق مع مرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ب - في مجال التأطير:
-   بتأطير المشرفين على المؤسسات التربوية والمساهمة في تكوينهم في مجال الحياة المدرسية.
-   بتأطير المربين المشرفين على الأنشطة الثقافية ومتابعة أعمالهم.
-   بمواكبة نشاط الجمعيات والمنظمات داخل المؤسسات التربوية والمساهمة في تنظيم عملها.
ج - في مجال التجديد :
-   بالقيام ببحوث ودراسات في مجال الحياة المدرسية ورصد التجديدات قصد استغلالها في تطوير الممارسات وتحسين المناخ المدرسي.
-   بالمساهمة في تطوير النظام الداخلي للمؤسسات التربوية .
-   بالمساهمة في استنباط الحلول الكفيلة بتطوير التنظيمات البيداغوجية ونظام التأديب بالمؤسسات التربوية والإشراف على تجريبها.
-   بالمساهمة في إرساء مشروع المؤسسة ومتابعة إنجازه .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للحياة المدرسية إلى القيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
 

البــاب الثانـــي

التسميــة
الفصل 10 : يسمى المتفقدون الأولون للحياة المدرسية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك  بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح  للمترشحين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية .
 
العنوان الرابع

المتفقدون الأولون للمدارس

الإعدادية والمعاهد الثانوية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 : يكلف المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية :
أ - في مجال التقييم :
-   بتقييم عمل المدرسين ومتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
-   بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية.
-   بدراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والموافقة عليها.
-   بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم.
-   بالإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية الراجعة إليهم بالنظر.
-   بالمشاركة في الإعداد البيداغوجي للامتحانات الوطنية والإشراف على اللجان المكلفة بإصلاحها.
-   بالمساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية والنتائج المدرسية.
-   بالمساهمة في تقييم المؤسسات التربوية.
-   بمتابعة حلقات التكوين المستمر وتقييمها.
-   بالمشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.
ب - في مجال التأطير :
-   بتأطير المتفقدين المبتدئين قبل ترسيمهم في رتبتهم.
-   بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-   بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-   بضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها.
-   بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية في مجال اختصاصهم.
 
ج - في مجال التجديد :
-   بمتابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها.
-   بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-   بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية في مادة اختصاصهم.
-   بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية.
- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
 

البـــاب الثانــي

التسميــــة
الفصل 12 : يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق الترقية من بين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها :
        أ   ـ اثر متابعة  مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .
        ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات .
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي  على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية  أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .
         وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
         وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية
        ج  ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .
        تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 40 % من عدد متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
       
العنوان الخامس

المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 : يعين  المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-    بدراسة التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والمصادقة عليها.
-   بتقييم عمل المدرسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وإرشادهم.
-    بمتابعة تطبيق البرامج الرسمية .
-    بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية المفتوحة بها.
-    بمتابعة حلقات تكوين المدرسين وتقييمها.
-    بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلمين في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة .
-    بالإسهام في تقييم المؤسسات التربوية .
-    بالمشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.
ب -  في مجال التأطير:
-    بالتنسيق بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي المدارس الابتدائية .
-    بضبط حاجات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها.
-    بمتابعة المتفقدين المتابعين لمرحلة تكوين قبل الانتداب.
-    بتأطير متفقدي المدارس الابتدائية قبل ترسيمهم في رتبتهم.
ج - في مجال التجديد :
-    بمتابعة تجريب التجديدات البيداغوجية على الميدان و تقييمها.
-    بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-    بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية
-    بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.
-    بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 : يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية من بين متفقدي المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها :
      أ   ـ اثر متابعة  مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .
      ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات .
        وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي  على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية  أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و شهائدهم العلمية.
        وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
       وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
      ج  ـ بالاختيار وفي حدود 10 % من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .
        تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين الأول للمدارس الابتدائية 40 % من عدد متفقدي المدارس الابتدائية .
 
العنوان السادس

متفقدو المدارس الإعدادية

 والمعاهد الثانوية
الباب الأول
المشمولات  
الفصل 15 : يكلف متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية  :
أ -  في مجال التقييم :
-    بتقييم عمل المدرسين في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
-    بدراسة موازنات المدرسين في اختصاصهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
-    بمتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسة التربوية.
-    بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية.
-    بالإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية.
-    بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم في مجال اختصاصهم ، ضمانا للتوازن البيداغوجي.
ب -  في مجال التأطير :
-    بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-    بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-    بضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين والمساهمة في وضع برامجه وإنجازها.
ج -  في مجال التجديد :
-    برصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها.
-    بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
 
الباب الثاني

التسمية

 
الفصل 16 : يسمى متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح  مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة :
          أ ـ للمدرسين المبرزين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
ب – لأساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني والأساتذة الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين والأساتذة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة التبريز أو على عناوين أو على شهـادة معادلـة لها والذيـن لهـم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
          ج  ـ لأساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين للسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية وللأساتذة الأولين للتعليم الثانوي  المتحصلين على شهادة الأستاذية او على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم  .
          د ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني ولأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المتحصلين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
          وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية.
 
العنوان السابع
متفقدو المدارس الابتدائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 17 : يعين متفقدو المدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-    بتقييم عمل المدرسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وارشادهم.
-    بدراسة التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والموافقة عليها.
-    بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي.
-    بالسهر على حسن تطبيق البرامج الرسمية.
-    بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية.
          ب - في مجال التاطير :
-    بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم بيداغوجيا.
-    بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-    بالمساهمة في ضبط حاجات المدرسين إلى التكوين و وضع برامجه ومتابعة إنجازها.
ج -  في مجال التجديد :
-    برصد التجديدات التربوية في المدارس الابتدائية والتعريف بها.
-    بمتابعة تطبيق التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-    باقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد الطرائق البيداغوجية وتحسينها.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.
 
الباب الثاني
التسمية
الفصل 18 : يسمى متفقدو  المدارس الابتدائية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
          أ ـ لأساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم
          ب ـ لمعلمي التطبيق الأولين المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية او إحدى مواد التدريس او على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل  في رتبتهم.
          ج ـ لمعلمي التطبيق المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
          وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية. 

العنوان الثامن

أحكام انتقالية
 
الفصل 19:  يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر المتفقدون العامون للتربية القومية والمتفقدون الأولون للتعليم الثانوي والمتفقدون الجهويون للتعليم الابتدائي ومتفقدو التعليم الثانوي العام ومتفقدو التعليم الثانوي التقني ومتفقدو التعليم الفني ومتفقدو التعليم الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه بالرتب المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول التالي :
                     الرتبة القديمة                                                      
-متفقد عام للتربية القومية
- متفقد أول للتعليم الثانوي العام
-متفقد أول للتعليم الثانوي التقني
-متفقد أول للتعليم الفني

 - متفقد جهوي للتعليم الابتدائي
-متفقد التعليم الثانوي العام
-متفقد التعليم الثانوي التقني
-متفقد التعليم الفني 

-متفقد التعليم الابتدائي
الرتبة الجديدة
-متفقد عام للتربية
-متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
-متفقد أول للمدارس الابتدائية
-متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
-متفقد المدارس الابتدائية

ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة .
الفصل 20 : يدمج المتفقدون الأول للتعليم المهني ومتفقدو التعليم المهني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس1973  برتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية  في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 21 : يدمج مرشدو التعليم الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس الابتدائية في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 22 : يدمج مرشدو التعليم الفني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 23 : تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفصول 20و21و22 في رتبتهم الجديدة طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983.
الفصل 24 : خلافا للأحكام  الواردة بالفصل 18,  يمكن بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية والى غاية سنة  2003 انتداب متفقدين للمدارس الابتدائية عن طريق مناظرة بالاختبارات من بين أساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم.
          وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه  بقرار من وزير التربية
الفصل 25 : خلافا للأحكام الواردة بالفصل 16  يمكن بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية والى غاية سنة 2003 انتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق مناظرة بالاختبارات من بين الأساتذة الأول للتعليـم الثانـوي وأساتذة التعليـم الأول فـوق الرتبـة و الأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية المترسمين في رتبتهم المحرزين شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها على الأقل وأنهوا بنجاح مرحلة تكوين تنظمها الإدارة يقع ضبط نظامها وبرنامجها بقرار من وزير التربية .
        وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه  بقرار من وزير التربية.

العنوان التاسع
أحكام ختامية
الفصل 26 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه  كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 269 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 والأمر عدد 392 بسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 والأمر عدد 1354 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 والأمر عدد 2163 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
الفصل 27 : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول أكتوبر 2001.
الفصل 28 : وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
                                                 تونس في 2 أكتوبر 2000